للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (39) 22 تعليق
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
منتهى القسوه
اولا حددوا حالة الخطر وثانيا يكون فيه عقاب للى يخالف ده انا عايز اقوالكم نتم عاملين زى الست الا بتطبخ اكل حلو بس بينقص الاكله الملح عشان تظبط
أضف ردك الآن !
منتهى القسوه
اولا حددوا حالة الخطر وثانيا يكون فيه عقاب للى يخالف ده انا عايز اقوالكم نتم عاملين زى الست الا بتطبخ اكل حلو بس بينقص الاكله الملح عشان تظبط