تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Abdullah Farouk

26 أغسطس 2012, الساعه 17:49

تضاف "والعلاج النفسي لهم" قبل "وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم." فتصبح المادة : "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم والعلاج النفسي لهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم."

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 23:5

بتأهيل "المحكوم عليهم وذويهم" وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة "قبل وبعد" الإفراج عنهم..

محمد الصاوى

20 أغسطس 2012, الساعه 12:13

وان تيسر الدوله سبل الحياه لذويهم اثناء قضاء فتره العقوبه لضمان سبل الحياه الكريمه لهم

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:33

أوافق على الماده

Mohamed Abdo

منذ 28 دقيقة

............... وتعنى الدولة بتاهيل المحكوم عليهم (واسرهم اذا لم يكن لهم عائل) وتحفيزهم على التعليم ...............الخ الماده

Islam Ragab

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:49

يجب علي المجمرمين معاملتهم معاملة قاسية كما كانوا يعاملون المواطنين الابرياء واخص المجرمين ققطاع الطرق مثلا وتجار المواد الممنوعة

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:35

يقترح اضافة ما يلى الى هذه المادة وفى نهاية النص: "ويعاقب المسئولون عن السجن فى حالة الاساءة الى كرامة المسجون أو تعريض سلامته للخطر بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون".

Ahmed Mansor

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

كيف تيسر لهم الحياه الكريمه بعد الافراج نضيف للماده ان تتكفل الدوله بقيام توظيفهم اوعمل مشروع ينظمه القانون

Aliwa Loliz

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

و تضاف "و كل من يخالف هذه المادة يعاقب"

محمود مخلوف

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:1

وتيسير الحياة الكريمة لاسرهم ان كانوا هم العائلين الوحيدين لهم (او السماح لهم بالعمل فى مصانع وورش تابعة للسجون لاستغلال تأثيرهم السلبى على المجتمع باخر ايجابى)

عبدالرحمن الطويل

23 أكتوبر 2012, الساعه 2:55

تُستبدل (تلتزم الدولة) بـ(تُعنى الدولة) التي لا ترتب حقًا و لا واجبًا .

راضي ناجح

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

يجب تحديد سبل الحياه الكريمه حت لا تكون مكان يريده كل الناس حتي ا1ا خرج لقي مال ا يحلم به

محمود فاروق عرفه

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

اقترح والاستفاده منهم اثناء اصلاحهم فى رفع الناتج القومى للبلاد بالانتاج فى كل المجالات بتعليمهم صناعات داخل السجون وتعتبر هذه الفتره للمتفوقين مدة خدمه عامه تفيده فى العمل