السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
يقترح اضافة ما يلى الى هذه المادة وفى نهاية النص: "ويعاقب المسئولون عن السجن فى حالة الاساءة الى كرامة المسجون أو تعريض سلامته للخطر بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون".
Hazem Abdelrahman
يقترح اضافة ما يلى الى هذه المادة وفى نهاية النص: "ويعاقب المسئولون عن السجن فى حالة الاساءة الى كرامة المسجون أو تعريض سلامته للخطر بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون".