تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:35

يقترح اضافة ما يلى الى هذه المادة وفى نهاية النص: "ويعاقب المسئولون عن السجن فى حالة الاساءة الى كرامة المسجون أو تعريض سلامته للخطر بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون".