السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
تضاف "والعلاج النفسي لهم" قبل "وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم." فتصبح المادة : "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم والعلاج النفسي لهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم."
وان تيسر الدوله سبل الحياه لذويهم اثناء قضاء فتره العقوبه لضمان سبل الحياه الكريمه لهم
............... وتعنى الدولة بتاهيل المحكوم عليهم (واسرهم اذا لم يكن لهم عائل) وتحفيزهم على التعليم ...............الخ الماده
يجب علي المجمرمين معاملتهم معاملة قاسية كما كانوا يعاملون المواطنين الابرياء واخص المجرمين ققطاع الطرق مثلا وتجار المواد الممنوعة
يقترح اضافة ما يلى الى هذه المادة وفى نهاية النص: "ويعاقب المسئولون عن السجن فى حالة الاساءة الى كرامة المسجون أو تعريض سلامته للخطر بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون".
كيف تيسر لهم الحياه الكريمه بعد الافراج نضيف للماده ان تتكفل الدوله بقيام توظيفهم اوعمل مشروع ينظمه القانون
وتيسير الحياة الكريمة لاسرهم ان كانوا هم العائلين الوحيدين لهم (او السماح لهم بالعمل فى مصانع وورش تابعة للسجون لاستغلال تأثيرهم السلبى على المجتمع باخر ايجابى)
يجب تحديد سبل الحياه الكريمه حت لا تكون مكان يريده كل الناس حتي ا1ا خرج لقي مال ا يحلم به
اقترح والاستفاده منهم اثناء اصلاحهم فى رفع الناتج القومى للبلاد بالانتاج فى كل المجالات بتعليمهم صناعات داخل السجون وتعتبر هذه الفتره للمتفوقين مدة خدمه عامه تفيده فى العمل
Hesham Saad
معنىى تأهيل يشمل معني علاج نفسي