تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمود مخلوف

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:1

وتيسير الحياة الكريمة لاسرهم ان كانوا هم العائلين الوحيدين لهم (او السماح لهم بالعمل فى مصانع وورش تابعة للسجون لاستغلال تأثيرهم السلبى على المجتمع باخر ايجابى)