تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abdullah Farouk

26 أغسطس 2012, الساعه 17:49

تضاف "والعلاج النفسي لهم" قبل "وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم." فتصبح المادة : "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم والعلاج النفسي لهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم."