تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Abdullah Farouk

26 أغسطس 2012, الساعه 17:49

تضاف "والعلاج النفسي لهم" قبل "وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم." فتصبح المادة : "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم والعلاج النفسي لهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم."

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 23:5

بتأهيل "المحكوم عليهم وذويهم" وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة "قبل وبعد" الإفراج عنهم..

محمد الصاوى

20 أغسطس 2012, الساعه 12:13

وان تيسر الدوله سبل الحياه لذويهم اثناء قضاء فتره العقوبه لضمان سبل الحياه الكريمه لهم

Wael Salah

29 أغسطس 2012, الساعه 0:39

على أن تخضع السجون لرقابة قضائية و طبية ( صحية و نفسية ) لضمان تحقيق هدف العقوبة

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:32

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم

Kohinour Osman

20 أغسطس 2012, الساعه 17:6

لا يصح استعمال المجرم او المسجون بالسخرة لصالح اي من العاملين في الدولة وبدون اجر

Hossam Mohamed

25 أغسطس 2012, الساعه 2:27

ويجب ان تشرف السلطه القضائية علي تنفيذ هذة المادة و المجتمع المدني للتاكد من تنفيذها و في حاله عدم قيام ادارة السجن بتنفيذ هذه المادة تحال ادارة السجن الي مجلس تاديبي

Mostafa Elfeky

2 سبتمبر 2012, الساعه 16:40

وللدوله حق تشغيلهم فى مشروعات تنمويه وتعميريه مع دفع الراتب المناسب .... يجب ان نعمل على الاستفاد من المسجونين مثل باقى الدول مع دفع الراتب المناسب

Mostafa Al Zanaty

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:40

حاسس ان اللمبى هو الى كاتب الماده ديه

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:23

و رعاية ذويهم

امال عبدالله

23 أغسطس 2012, الساعه 21:44

استبدال لفظ تعنى الدوله ب تلتزم الدوله ..........اثناء السجن و بعده

DrSeif Barawi

28 أغسطس 2012, الساعه 17:14

يمكن اضافة فكرة النفي الي منطقة نائية لتعميرها كبديل للسجن في حالات معينة وعليه فتكون العبارة " السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح ويمكن استبدالة بالنفي للمناطق النائية لتعميرها بحكم قضائي............. تستكمل العبارة ثم تضاف اليها "وتشرف السلطة القضائيةعلي السجون اشرافا مباشرا" .

Islam Ali

29 أغسطس 2012, الساعه 17:25

تبعية السجون لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية يحب النص عليها في الدستور