السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
تضاف "والعلاج النفسي لهم" قبل "وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم." فتصبح المادة : "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم والعلاج النفسي لهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم."
بتأهيل "المحكوم عليهم وذويهم" وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة "قبل وبعد" الإفراج عنهم..
وان تيسر الدوله سبل الحياه لذويهم اثناء قضاء فتره العقوبه لضمان سبل الحياه الكريمه لهم
على أن تخضع السجون لرقابة قضائية و طبية ( صحية و نفسية ) لضمان تحقيق هدف العقوبة
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم
لا يصح استعمال المجرم او المسجون بالسخرة لصالح اي من العاملين في الدولة وبدون اجر
ويجب ان تشرف السلطه القضائية علي تنفيذ هذة المادة و المجتمع المدني للتاكد من تنفيذها و في حاله عدم قيام ادارة السجن بتنفيذ هذه المادة تحال ادارة السجن الي مجلس تاديبي
وللدوله حق تشغيلهم فى مشروعات تنمويه وتعميريه مع دفع الراتب المناسب .... يجب ان نعمل على الاستفاد من المسجونين مثل باقى الدول مع دفع الراتب المناسب
يمكن اضافة فكرة النفي الي منطقة نائية لتعميرها كبديل للسجن في حالات معينة وعليه فتكون العبارة " السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح ويمكن استبدالة بالنفي للمناطق النائية لتعميرها بحكم قضائي............. تستكمل العبارة ثم تضاف اليها "وتشرف السلطة القضائيةعلي السجون اشرافا مباشرا" .
تبعية السجون لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية يحب النص عليها في الدستور
Hesham Saad
معنىى تأهيل يشمل معني علاج نفسي