تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mostafa Elfeky

2 سبتمبر 2012, الساعه 16:40

وللدوله حق تشغيلهم فى مشروعات تنمويه وتعميريه مع دفع الراتب المناسب .... يجب ان نعمل على الاستفاد من المسجونين مثل باقى الدول مع دفع الراتب المناسب