تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


DrSeif Barawi

28 أغسطس 2012, الساعه 17:14

يمكن اضافة فكرة النفي الي منطقة نائية لتعميرها كبديل للسجن في حالات معينة وعليه فتكون العبارة " السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح ويمكن استبدالة بالنفي للمناطق النائية لتعميرها بحكم قضائي............. تستكمل العبارة ثم تضاف اليها "وتشرف السلطة القضائيةعلي السجون اشرافا مباشرا" .