السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
ويجب ان تشرف السلطه القضائية علي تنفيذ هذة المادة و المجتمع المدني للتاكد من تنفيذها و في حاله عدم قيام ادارة السجن بتنفيذ هذه المادة تحال ادارة السجن الي مجلس تاديبي
Hossam Mohamed
ويجب ان تشرف السلطه القضائية علي تنفيذ هذة المادة و المجتمع المدني للتاكد من تنفيذها و في حاله عدم قيام ادارة السجن بتنفيذ هذه المادة تحال ادارة السجن الي مجلس تاديبي