تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hossam Mohamed

25 أغسطس 2012, الساعه 2:27

ويجب ان تشرف السلطه القضائية علي تنفيذ هذة المادة و المجتمع المدني للتاكد من تنفيذها و في حاله عدم قيام ادارة السجن بتنفيذ هذه المادة تحال ادارة السجن الي مجلس تاديبي