تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Abdo

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

............... وتعنى الدولة بتاهيل المحكوم عليهم (واسرهم اذا لم يكن لهم عائل) وتحفيزهم على التعليم ...............الخ الماده