للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 168 تعليق
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Aliwa Loliz
و تضاف "و كل من يخالف هذه المادة يعاقب"
أضف ردك الآن !
Aliwa Loliz
و تضاف "و كل من يخالف هذه المادة يعاقب"