تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (37) 168 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمود فاروق عرفه

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

اقترح والاستفاده منهم اثناء اصلاحهم فى رفع الناتج القومى للبلاد بالانتاج فى كل المجالات بتعليمهم صناعات داخل السجون وتعتبر هذه الفتره للمتفوقين مدة خدمه عامه تفيده فى العمل