تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اتمنى تكون المادة دى كده : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، مصحوبة بموعد تنفيذيها , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جناية يعاقب عليها القانون بالسجن مع اقالة المتسبب عن تعطيل تنفيذ الاحكام عن عمله إن كان من الموظفين العموميين أو مع غرامة رادعة لغير الموظفين العموميين ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم وتقرير التعويض المناسب له , ولا يسقط الحق بالتقادم
وتضاعف عقوبة سوء استغلال نفوذ الموظف العام اذا استخدم سلطات وظيفته فى مخالفة القانون
لابد الا نقتصر على كلمة جريمة بل يجب تحديد طبيعتها أى ان تكون جريمة مخلة بالشرف والاعتبار لان هذة الجريمة هى التى تمنع الموظف العام من تقلد الوظيفة ويصبح غير مؤهل لها ويفكر ألف مرة قبل تعطيل تنفيذ الحكم القضائى ,والسلطة التنفيذية تنفذ الاحكام مباشرة متى كانت نهائية دون حاجة لتصديق سلطة عليا بموجب صورة مختومة من الحكم النهائى.
صدر الأحكام وتنفذ باسم الله ثم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
تلتزم الدولة بتشكيل جهاز منفصل لتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها ويكون تابعاً للسلطة القضائية ومستقل تماماً عن السلطة التنفيذية
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الشعب فور صدورها و اعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون و تقام الدعوى العمومية ضد المتهم بتعطيل الأحكام مباشرة ولا يسقط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم
الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ فورا ويعتبر التقاعس او الامتناع اوتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وله ان يخاصم مسئول الشرطة القضائية المختصة بتنفيذ الاحكام بصفته لنفس السبب بعد 90 يوما من تاخر تنفيذ الحكم لعزله من منصبه
لابد الا نقتصر على كلمة جريمة بل يجب تحديد طبيعتها أى ان تكون جريمة مخلة بالشرف والاعتبار لان هذة الجريمة هى التى تمنع الموظف العام من تقلد الوظيفة ويصبح غير مؤهل لها ويفكر ألف مرة قبل تعطيل تنفيذ الحكم القضائى ,والسلطة التنفيذية تنفذ الاحكام مباشرة متى كانت نهائية دون حاجة لتصديق سلطة عليا بموجب صورة مختومة من الحكم النهائى.
يجب أن يحدد سقف زمنى لأجراءات التقاضى ولتنفيذ الأحكام تلتزم الحكومة بتعويض صاحب الحق اذا تخطت هذا السقف. أيضا يجب نشر هذة الأحكام على الوسائل الحديثة والمتعددة حتى يستطيع أى فرد الحصول عليها دون أذن صاحبها (الفيش والتشبية) وبذلك نقلل التعامل مع المجرمين والنصابين فتقل معدل الجريمة.
Sameh Hassan
كما ان الدوله لا يسقط حقها بالتقادم كذلك المواطنين لا يسقط حقهم بالتقادم من الدوله
القاضي احمد قاسم
لابد من ان يشمل النص ايضاً من يعطل تنفيذ الاحكام من غير الموظفين العموميين فهل رئيس الشركة القطاع العام مطالب باحترام احكام القضاء اما رئيس الشركة الاستثمارية أو المساهمة غير مطالب بذلك ؟؟؟ وهل مدير المدرسة الحكومية يكون مجبر ان ينفذ احكام القضاء والا يحبس اما مدير المدرسة الخاصة أو الكنسية فمن حقه ان يضرب بالاحكام عرض الحائط دون عقاب ؟؟؟؟ لابد من ان يحترم الجميع احكام القضاء وان يكون تعمد تعطيل تنفيذها جريمة بالنسبة للجميع ويمكن تشديد العقوبة في القانون بالنسبة للموظف العام
Ahmed Diab
لابد توضيح العقوبة فى الدستور بحيث تكون العزل و السجن