للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 37 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
عبد الرحمن علي
تلتزم الدولة بتشكيل جهاز منفصل لتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها ويكون تابعاً للسلطة القضائية ومستقل تماماً عن السلطة التنفيذية
أضف ردك الآن !
عبد الرحمن علي
تلتزم الدولة بتشكيل جهاز منفصل لتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها ويكون تابعاً للسلطة القضائية ومستقل تماماً عن السلطة التنفيذية