للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 37 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
Ahmed Fawzy
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الله لا اله الا الله
أضف ردك الآن !
Ahmed Fawzy
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الله لا اله الا الله