تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hassan Harees

منذ 22 دقيقة

اتمنى تكون المادة دى كده : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، مصحوبة بموعد تنفيذيها , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جناية يعاقب عليها القانون بالسجن مع اقالة المتسبب عن تعطيل تنفيذ الاحكام عن عمله إن كان من الموظفين العموميين أو مع غرامة رادعة لغير الموظفين العموميين ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم وتقرير التعويض المناسب له , ولا يسقط الحق بالتقادم