تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


القاضي احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 2:10

لابد من ان يشمل النص ايضاً من يعطل تنفيذ الاحكام من غير الموظفين العموميين فهل رئيس الشركة القطاع العام مطالب باحترام احكام القضاء اما رئيس الشركة الاستثمارية أو المساهمة غير مطالب بذلك ؟؟؟ وهل مدير المدرسة الحكومية يكون مجبر ان ينفذ احكام القضاء والا يحبس اما مدير المدرسة الخاصة أو الكنسية فمن حقه ان يضرب بالاحكام عرض الحائط دون عقاب ؟؟؟؟ لابد من ان يحترم الجميع احكام القضاء وان يكون تعمد تعطيل تنفيذها جريمة بالنسبة للجميع ويمكن تشديد العقوبة في القانون بالنسبة للموظف العام