مادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ossama El-Manakhly
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الشعب فور صدورها و اعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون و تقام الدعوى العمومية ضد المتهم بتعطيل الأحكام مباشرة ولا يسقط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم