مادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Nader Alhassan
الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ فورا ويعتبر التقاعس او الامتناع اوتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وله ان يخاصم مسئول الشرطة القضائية المختصة بتنفيذ الاحكام بصفته لنفس السبب بعد 90 يوما من تاخر تنفيذ الحكم لعزله من منصبه