مادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohammad Ahmad
وتضاعف عقوبة سوء استغلال نفوذ الموظف العام اذا استخدم سلطات وظيفته فى مخالفة القانون