تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


Magdy Waly

22 أغسطس 2012, الساعه 13:22

يجب أن يحدد سقف زمنى لأجراءات التقاضى ولتنفيذ الأحكام تلتزم الحكومة بتعويض صاحب الحق اذا تخطت هذا السقف. أيضا يجب نشر هذة الأحكام على الوسائل الحديثة والمتعددة حتى يستطيع أى فرد الحصول عليها دون أذن صاحبها (الفيش والتشبية) وبذلك نقلل التعامل مع المجرمين والنصابين فتقل معدل الجريمة.