مادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Adel Abd El Hady
لابد الا نقتصر على كلمة جريمة بل يجب تحديد طبيعتها أى ان تكون جريمة مخلة بالشرف والاعتبار لان هذة الجريمة هى التى تمنع الموظف العام من تقلد الوظيفة ويصبح غير مؤهل لها ويفكر ألف مرة قبل تعطيل تنفيذ الحكم القضائى ,والسلطة التنفيذية تنفذ الاحكام مباشرة متى كانت نهائية دون حاجة لتصديق سلطة عليا بموجب صورة مختومة من الحكم النهائى.