تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


أفضل التعليقات

محمد العارف

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:13

تبقى محاكم امن الدولة لابد من النص على ان لايجوز محاكمة مدنى امام محاكم امن الدولة التى لم تلغى بعد

Ali Nosair

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:47

لابد من التأكيد على إلغاء محاكم أمن الدولة ، وفتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من الطعن على تلك الأحكام التى صدرت ضدهم من محاكم أمن الدولة والتى حرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن عليها .

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:19

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري

Ahmad Desoky

منذ 26 دقيقة

تعديل الصيغة: التقاضى حق مصون ومكفول لكل إنسان, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا .ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.

إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:57

ويجب وضع مدة زمنية قصوى للحكم في اي قضية لانه مش من المنطقي اني أرفع قضة ويكسبها أحفادي -

Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:10

لا داعي للمحاكمات العسكرية اطلاقا حتي في حالة تعدي المدنيين علي افراد القوات المسلحة او منشئاتها تكون المحاكمة امام المحاكم العادية و حتي العسكريين تتم محاكمتهم امام المحاكم العادية و تكون المحاكمات العسكرية للعسكريين فقط في حالة الحرب و داخل المواقع العسكرية فقط و فيما يتعلق باعمال عسكرية مثل عدم طاعة الرؤساء و عدم الانضباط العسكري اما جرائم مثل الاختلاس و الاضرار بالمال العام يحاكم افراد القوات المسلحة امام المحاكم العادية فالمواطنون امام القانون سواء و الاصل المحاكمة امام القضاء العادي المدني

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:44

يجب توضيح اكثر لعبارة سرعة الفصل ... فهي مطاطية ويجب وضع حد اقصى للمدة التي يجب فيها النظر في القضية فلا يعقل ان يتأخر نظر بعض الدعاوى لسنة او اكثر وكم من اصحاب حقوق ماتوا قبل ان يقضى لهم القضاء مع وجود نفس النص في الدساتير السابقة

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:21

من هو القاضى الطبيعى وما تعريف المحاكم الاستثنائيه

Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:48

مادة ممتازه حيث تمنع محاكمة المدني أمام قضاء عسكري

Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:53

أقترح حذف فقرة (وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً) لأن هذا حق ينبغى ان تيسره الدوله للقادر وغير القادر ويكون النص (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ،ر القادرين مالياً. ويحظر تحصين --------------- الى اخر النص)

Ehab Masoud

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:13

أرى أن تلك المادة بل ومعظم مواد هذا الدستور جيدة جدا وتجعل هناك مساواة بين كافة أفراد الشعب

Hamed Alesmaie

1 أكتوبر 2012, الساعه 13:54

يفضل وجود نص بخصوص محمكه امن الدوله العليا مع التحفظ على كلمه الغير قادرين ماليا"

Zoroo Gost

1 أكتوبر 2012, الساعه 15:33

طيب اذا كان النظام العسكرى فاسد زى طنطاوى وعنان وامر العساكر بضرب المتظاهرين ورفضوا زى ضباط 8 ابريل واتحكم على هؤلاء امام القضاء العسكرى_السؤال هنا كيف احمى المواطن المصرى مدنى كان او عسكرى من فساد القضاء العسكرى؟