تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:10

لا داعي للمحاكمات العسكرية اطلاقا حتي في حالة تعدي المدنيين علي افراد القوات المسلحة او منشئاتها تكون المحاكمة امام المحاكم العادية و حتي العسكريين تتم محاكمتهم امام المحاكم العادية و تكون المحاكمات العسكرية للعسكريين فقط في حالة الحرب و داخل المواقع العسكرية فقط و فيما يتعلق باعمال عسكرية مثل عدم طاعة الرؤساء و عدم الانضباط العسكري اما جرائم مثل الاختلاس و الاضرار بالمال العام يحاكم افراد القوات المسلحة امام المحاكم العادية فالمواطنون امام القانون سواء و الاصل المحاكمة امام القضاء العادي المدني