التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
Ali Nosair
لابد من التأكيد على إلغاء محاكم أمن الدولة ، وفتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من الطعن على تلك الأحكام التى صدرت ضدهم من محاكم أمن الدولة والتى حرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن عليها .