تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Zoroo Gost

1 أكتوبر 2012, الساعه 15:33

طيب اذا كان النظام العسكرى فاسد زى طنطاوى وعنان وامر العساكر بضرب المتظاهرين ورفضوا زى ضباط 8 ابريل واتحكم على هؤلاء امام القضاء العسكرى_السؤال هنا كيف احمى المواطن المصرى مدنى كان او عسكرى من فساد القضاء العسكرى؟