التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
Zoroo Gost
طيب اذا كان النظام العسكرى فاسد زى طنطاوى وعنان وامر العساكر بضرب المتظاهرين ورفضوا زى ضباط 8 ابريل واتحكم على هؤلاء امام القضاء العسكرى_السؤال هنا كيف احمى المواطن المصرى مدنى كان او عسكرى من فساد القضاء العسكرى؟