التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح حذف فقرة (وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً) لأن هذا حق ينبغى ان تيسره الدوله للقادر وغير القادر ويكون النص (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ،ر القادرين مالياً. ويحظر تحصين --------------- الى اخر النص)