التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري
Srag ȜzZam
"وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً." ودى مضايقاك ف ايه حذفتها ليه ؟ انت فاكر كل الناس زيك قادره ماديا :D بردو انا الى ادتك الديس لايك :D