التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث منذ 26 دقيقة
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: التقاضى حق مصون ومكفول لكل إنسان, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا .ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.