تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:44

يجب توضيح اكثر لعبارة سرعة الفصل ... فهي مطاطية ويجب وضع حد اقصى للمدة التي يجب فيها النظر في القضية فلا يعقل ان يتأخر نظر بعض الدعاوى لسنة او اكثر وكم من اصحاب حقوق ماتوا قبل ان يقضى لهم القضاء مع وجود نفس النص في الدساتير السابقة