نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

A Mohammed Baligh

31 أغسطس 2012, الساعه 17:59

نرجو زيادة : و لكل الحزب الحرية الكاملة والمطلقة في انتهاج واختيار عقيدته السياسية او ايديولوجيته و اتجاهه الفكري ايا كان دون ان يمسه او يتعرض له اي شخص او مؤسسة ايا كانت ، والحزب يكون محمي بقوة الدستور والقانون ايا كان توجهه الفكري

قائد مرابط

31 أغسطس 2012, الساعه 15:9

يفضل يكون في حد ادني من عدد اعضاء فالبداية لتسجيل الحزب !

Amr Fathey

2 سبتمبر 2012, الساعه 15:44

و ان لا تكون علي اساس ديني

Mohamed Zahran

7 سبتمبر 2012, الساعه 22:43

ان تكون الاحزاب ليست على اساس ديني او عرقي او طائفي . واطلاق حريه تكوين النقابات المستقلة

Ashraf Gaber

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:59

ويُجرَّم تأسيس الأحزاب أو الجماعات السياسية على أساس الدين أو العنصر أو الجنس..

Saleh Hassn Helmy

31 أغسطس 2012, الساعه 20:1

يجب النص على ضوابط لتكوين الأحزاب وليكن من بينها حد ادنى من الأعضاء الموزعين على عدد من المحافظات

Hossam Beltagy

6 سبتمبر 2012, الساعه 17:58

يجب عليها أن تعلن عن مصادر تمويلها بالوثائق فى أحدى الجرائد اليوميه و أن يخضع تمويلها لرقابة أجهزة الدوله, وألا تكون قائمه على أساس يميز بين أبناء الوطن الواحد سواء كان أساس " دينى أو عرقى أو اجتماعى أو جنسى"

Samer Gabr

9 سبتمبر 2012, الساعه 9:45

علي ان يتم إشهار ميزانياتها، و الاعلان العام عن جميع مصادر تمويلها، و تخضع للرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، و الإخفاق في ذلك يحاسب عليه القانون

Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 7:31

يجب ذكر ان الجمعيات تنشر ميزانيتها و يجب الحصول على موافقه رسميه في حاله وجود تمويل اجنبي. و في حاله المخالفه تحل فورا.

Samar Shaker

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:53

بشرط أضافه ان تكون الاحزاب لاتقوم على اساس طائفى او دينى او عرقى

Saleh Hassn Helmy

31 أغسطس 2012, الساعه 20:5

اضافة تلتزم هذه المنظمات بالعلنية التامة فى كل تصرفاتها المالية والأدارية ويجب ان تمتلك موقعا على شبكة الأنترنت يحتوى على كل التفاصيل الخاصة بها كما تلتزم بنشر قائمة مصروفاتها وايراداتها ومصادرها كل ثلاثة شهور

Omar Safa

31 أغسطس 2012, الساعه 20:26

أتمنى أن يضاف "وتعتبر أملاك الجمعيات مالا عاما، يخضع لرقابة الدولة تبعا لما يحدده القانون من إجراءات"

Sarona Alex

2 سبتمبر 2012, الساعه 11:57

ولايجوز اقامه اي حزب علي أساس ديني