للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
نرجو زيادة : و لكل الحزب الحرية الكاملة والمطلقة في انتهاج واختيار عقيدته السياسية او ايديولوجيته و اتجاهه الفكري ايا كان دون ان يمسه او يتعرض له اي شخص او مؤسسة ايا كانت ، والحزب يكون محمي بقوة الدستور والقانون ايا كان توجهه الفكري
يفضل يكون في حد ادني من عدد اعضاء فالبداية لتسجيل الحزب !
ان تكون الاحزاب ليست على اساس ديني او عرقي او طائفي . واطلاق حريه تكوين النقابات المستقلة
ويُجرَّم تأسيس الأحزاب أو الجماعات السياسية على أساس الدين أو العنصر أو الجنس..
يجب النص على ضوابط لتكوين الأحزاب وليكن من بينها حد ادنى من الأعضاء الموزعين على عدد من المحافظات
يجب عليها أن تعلن عن مصادر تمويلها بالوثائق فى أحدى الجرائد اليوميه و أن يخضع تمويلها لرقابة أجهزة الدوله, وألا تكون قائمه على أساس يميز بين أبناء الوطن الواحد سواء كان أساس " دينى أو عرقى أو اجتماعى أو جنسى"
علي ان يتم إشهار ميزانياتها، و الاعلان العام عن جميع مصادر تمويلها، و تخضع للرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، و الإخفاق في ذلك يحاسب عليه القانون
يجب ذكر ان الجمعيات تنشر ميزانيتها و يجب الحصول على موافقه رسميه في حاله وجود تمويل اجنبي. و في حاله المخالفه تحل فورا.
اضافة تلتزم هذه المنظمات بالعلنية التامة فى كل تصرفاتها المالية والأدارية ويجب ان تمتلك موقعا على شبكة الأنترنت يحتوى على كل التفاصيل الخاصة بها كما تلتزم بنشر قائمة مصروفاتها وايراداتها ومصادرها كل ثلاثة شهور
أتمنى أن يضاف "وتعتبر أملاك الجمعيات مالا عاما، يخضع لرقابة الدولة تبعا لما يحدده القانون من إجراءات"
Peter Wasily
مفيش حاجة اسمها ايا كان توجهه الفكري ...... طب ما كده ممكن يعملوا حسب التفكير مثلا !