نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hossam Beltagy

6 سبتمبر 2012, الساعه 17:58

يجب عليها أن تعلن عن مصادر تمويلها بالوثائق فى أحدى الجرائد اليوميه و أن يخضع تمويلها لرقابة أجهزة الدوله, وألا تكون قائمه على أساس يميز بين أبناء الوطن الواحد سواء كان أساس " دينى أو عرقى أو اجتماعى أو جنسى"