للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Samer Gabr
علي ان يتم إشهار ميزانياتها، و الاعلان العام عن جميع مصادر تمويلها، و تخضع للرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، و الإخفاق في ذلك يحاسب عليه القانون