نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


A Mohammed Baligh

31 أغسطس 2012, الساعه 17:59

نرجو زيادة : و لكل الحزب الحرية الكاملة والمطلقة في انتهاج واختيار عقيدته السياسية او ايديولوجيته و اتجاهه الفكري ايا كان دون ان يمسه او يتعرض له اي شخص او مؤسسة ايا كانت ، والحزب يكون محمي بقوة الدستور والقانون ايا كان توجهه الفكري