للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
نرجو زيادة : و لكل الحزب الحرية الكاملة والمطلقة في انتهاج واختيار عقيدته السياسية او ايديولوجيته و اتجاهه الفكري ايا كان دون ان يمسه او يتعرض له اي شخص او مؤسسة ايا كانت ، والحزب يكون محمي بقوة الدستور والقانون ايا كان توجهه الفكري
Peter Wasily
مفيش حاجة اسمها ايا كان توجهه الفكري ...... طب ما كده ممكن يعملوا حسب التفكير مثلا !