للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يفضل يكون في حد ادني من عدد اعضاء فالبداية لتسجيل الحزب !
Mohamed Abugad
عدد الافراد المطلوب لتأسيس حزب او جمعية ينظمه القانون