نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saleh Hassn Helmy

31 أغسطس 2012, الساعه 20:5

اضافة تلتزم هذه المنظمات بالعلنية التامة فى كل تصرفاتها المالية والأدارية ويجب ان تمتلك موقعا على شبكة الأنترنت يحتوى على كل التفاصيل الخاصة بها كما تلتزم بنشر قائمة مصروفاتها وايراداتها ومصادرها كل ثلاثة شهور