للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Omar Safa
أتمنى أن يضاف "وتعتبر أملاك الجمعيات مالا عاما، يخضع لرقابة الدولة تبعا لما يحدده القانون من إجراءات"