تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 42 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 35 دقيقة

لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة

أحمد الهجين

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

لا إستقلاليه لأية هيئة أو جهاز من دون النص على إستقلالية وحماية خبراء العدل والطب الشرعى لكون كل النتائج الخاصة بتلك الأجهزه والهيئات الرقابيه المنصوص عليها فى هذا الباب إذا ما إنتهت إلى وجوده إنتهاكات أو جرائم أومخالفات سوف يتم بحثها والتحقق منها عن طريق خبراء العدل والطب الشرعى وذلك عندما تصل تلك الجرائم والمخالفات إلى المحاكم المصرية المختلفه

Elsayed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:34

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:42

هناك عدم وضوح في الهدف والفروق مابين الهيئة القومية للصحافة والإعلام و المجلس الوطني للإعلام - هل هو الحكومي والخاص ام الاداره والتحرير اقترح اعادة الصياغة علي اساس هيئتان للحكومي وهيئتان للخاص - علي ان تكون الاولي للادارة والثانية لما يتم بثة من محررات

Ahmed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:42

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب

Elsayed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:34

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب

Mohamed Thabet

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

الغاء هذه المادة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

تدمج مع المادة السابقة في مجلس أو هيئة واحدة مستقلة

Mohamed Ali

20 نوفمبر 2012, الساعه 7:17

هو إسمه هيئة وطنية ولا مجلس وطنى كما فى المادة السابقة 216

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 2:1

واستطلاعات االراى العام للشعب لمعرفت ما الذى يريده الشعب ان تقدمه هذه الموسسات وبحوث مستمره

Maher Hassan

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:8

يعنى إيه "تعظيم الإستثمار الوطنى فيها"؟ هل هى مقدمة لخصخصة الأعلام الرسمى و المملوك للدولة ؟ و يعنى إيه وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية؟ هل هى مقدمة للرقابة على الأداء الإعلامى ؟

ahmed Elhewan

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

لابد من أضافة مواد قانون المحاماة للدستور كما كان فى دستور عام 1971

ahmed alwakeel

8 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

و يحدد القانون كيفية تشكيل هذة الهيئة على أن يكون بها تمثيل لأهل المهنة و العاملين بتلك المؤسسات