تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة
لا إستقلاليه لأية هيئة أو جهاز من دون النص على إستقلالية وحماية خبراء العدل والطب الشرعى لكون كل النتائج الخاصة بتلك الأجهزه والهيئات الرقابيه المنصوص عليها فى هذا الباب إذا ما إنتهت إلى وجوده إنتهاكات أو جرائم أومخالفات سوف يتم بحثها والتحقق منها عن طريق خبراء العدل والطب الشرعى وذلك عندما تصل تلك الجرائم والمخالفات إلى المحاكم المصرية المختلفه
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
هناك عدم وضوح في الهدف والفروق مابين الهيئة القومية للصحافة والإعلام و المجلس الوطني للإعلام - هل هو الحكومي والخاص ام الاداره والتحرير اقترح اعادة الصياغة علي اساس هيئتان للحكومي وهيئتان للخاص - علي ان تكون الاولي للادارة والثانية لما يتم بثة من محررات
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
واستطلاعات االراى العام للشعب لمعرفت ما الذى يريده الشعب ان تقدمه هذه الموسسات وبحوث مستمره
يعنى إيه "تعظيم الإستثمار الوطنى فيها"؟ هل هى مقدمة لخصخصة الأعلام الرسمى و المملوك للدولة ؟ و يعنى إيه وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية؟ هل هى مقدمة للرقابة على الأداء الإعلامى ؟
و يحدد القانون كيفية تشكيل هذة الهيئة على أن يكون بها تمثيل لأهل المهنة و العاملين بتلك المؤسسات
أحمد سمير
المجلس الوطنى للإعلام مهمته رقابيه وتنظيمية , بينما الهيئة القومية للصحافة والإعلام مهمتها إدارية تنفيذية .