للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (216) 42 تعليق
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
ahmed alwakeel
و يحدد القانون كيفية تشكيل هذة الهيئة على أن يكون بها تمثيل لأهل المهنة و العاملين بتلك المؤسسات
أضف ردك الآن !
ahmed alwakeel
و يحدد القانون كيفية تشكيل هذة الهيئة على أن يكون بها تمثيل لأهل المهنة و العاملين بتلك المؤسسات