تعديلات مادة (216)

تعديلات مادة (216)

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:05 ص

تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2012/10/01 14:52 م

تقوم الهيئة القوموطنية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وإدارتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تقوم الهيئة القوموطنية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وإدارتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنيى فيها، وضمان التزامها أنماط بأداء مهنيةى وإداريةى واقتصاديةى رشيدة.

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تقوم الهيئة القوموطنية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وإدارة أصولتطويرها، وتعظيم الاستثمار الوطني فينمية أصولها، وضمان التزامها أنماط بأداء مهنيةى وإداريةى واقتصاديةى رشيدة.