تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (216) 21 تعليق

تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:37

لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة

Nile Moon

14 سبتمبر 2012, الساعه 8:35

لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها .

Salama Hamza

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:23

كان من المفترض أن يتم تحديد جميع الهيئات فى ماده اوليه بهذا الباب والأفضل عمل رسم توضيحى(خريطه ) لمؤسسات الدوله وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى و كيفيه تحقيق التوازن بينهما

Tarek Eldoadoa

29 سبتمبر 2012, الساعه 18:56

برجاء تحديد ماهي الهيئه القوميه للصحافه والاعلان وتابعه لمين ومدي استقلاليتها

Moataz Dhief

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:38

مجلس اعلى للصحافه بصوره شيك لا والف لا

Yaser Maamon

منذ 48 دقيقة

انا من حيث وجهه نظرى المتواضعه والتى ليس لها قيمه ارى ان جميع مواد الدستور المختلف عليها لو رجعنا لاصولها في القران والسنه لوجدنا ما يريح صدورنا وضمائرنا ولاقتنعنا ان الدين هو مصدر التشريع

Essam Abulfatth

28 سبتمبر 2012, الساعه 19:59

ضد المادة : ننتظر من الدولة خصخصة هذه المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة لها ، لان من تضارب المصالح الحفاظ على مصالح الحزب الحاكم اعلاميا ، ينبغى ان تكون كل المنصات الاعلامية خاصة حتى تتحدث باسم من يمولها وبالتالى يتضح امامنا توجهات كل حزب

عثمان المسلمي المسلمي

28 سبتمبر 2012, الساعه 14:47

أكرر:: لابد من وضع ضزابط للنشـــــــــــــــــــــــرحتي لايكون ،من حق كل واحد أن يعتدي علي حرية الآخرين بدعوي الحرية الشخصية،وياريت تكون الأجهزة هذه كلها جهازواحد

Sameh Gabal

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:2

تمام قوي مين بقي اللي يعين الهيئه دي

Mostafa Abu-Naem

22 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

أعتقد وجوب الأخذ بإقتراح السيد صلاح عيسى الخاص بحرية الصحافة القومية وإضافته لهذه المادة وهو "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها".

Farag Elkamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 21:31

أولا- لا يجب أن تكون هناك مؤسسات صحفية أو إعلامية مملوكة للدولة، حيث أن ذلك العبث هو من سمات الدول الديكتاتورية وليست الديمقراطية. وثانيا- فإن تسمية هذه الهيئة في الدستور يجعل تغيير هذا الوضع الشاذ أصعب من ذي قبل. ولذا فلابد من حذف هذه المادة اذا كانت لدينا نية خالصة للاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية وكفانا ستين عاما من سيطرة من يحكم علي الاعلام واستخدامه كأداة للسيطرة وهو ما يتنافي مع الديقراطية، علما بأن الادعاء بان النص هو علي ملكية الدولة وليست الحكومة هو نوع من التلاعب بالألفاظ وسوف يقوم كل من يحكم - أيا كان - باستخدام هذا الإعلام لخدمة أغراضه السياسية.

Salama Hamza

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:23

كان من المفترض أن يتم تحديد جميع الهيئات فى ماده اوليه بهذا الباب والأفضل عمل رسم توضيحى(خريطه ) لمؤسسات الدوله وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى و كيفيه تحقيق التوازن بينهما

Hesham Nour EL Din

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:43

مرة نجد عبارة ( المجلس الوطنى أو الهيئة الوطنية ) ومرة عبارة ( الهيئة القومية ) ما المقصود بكل تعبير ؟؟؟؟؟ أم انها تعبيرات للا مغزى أو معنى ؟؟؟ يا أخونا ده دستوووووووور ... !! نفهمها لكم إزاى ؟؟؟