تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (216) 21 تعليق

تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Mostafa Abu-Naem

22 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

أعتقد وجوب الأخذ بإقتراح السيد صلاح عيسى الخاص بحرية الصحافة القومية وإضافته لهذه المادة وهو "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها".