تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
أكرر:: لابد من وضع ضزابط للنشـــــــــــــــــــــــرحتي لايكون ،من حق كل واحد أن يعتدي علي حرية الآخرين بدعوي الحرية الشخصية،وياريت تكون الأجهزة هذه كلها جهازواحد
ادى اخرة المجاملات والخوف من الصحفيين اصحاب الصوت العالى ، يعنى الصحافة مهنة معرضة للانقراض ولسة عاملين لها حساب ، الصحفيين بيكتبوا فى الفضائيات بس ، وبعدين ثلاث هيئات شغالة فى نفس التراك او المضمار ،والمصيبة ان كل الهمبكة دى تجوز على الاعلام الحكومى بس ، يعنى ما لكوش سيطرة كاملة على الاعلام الخاص ، ده معقول برضه يا اهل الخير .
كفاية على البلد مفوضية او مجلس واحد للاعلام بقانون يدير ويوجه الاعلام الحكومى
ايه الفرق بين الهيئه القوميه و المجلس الوطني السابق؟؟؟ و اين شرط الاستقلاليه و كيفيتها؟؟؟ لا بد الا تكون تابعه للجهاز التنفيذي او الرئاسه
هل يمكن ان يتم التركيز علي اهمية الاعلام عبر الانترنت ومحاولة الاقلال من الصحافة الورقية فهذا سيكون عامل مهم لتوفير الورق الذي اصبح مشكلة دولية .
ليه واحد للاعلام المسموع و المرءي و اخر للصحافة الخاصة و اخر للصحافة القومية ليه مش مجلس و احد يجمعهم في سياسة واحدة
Emad Eldin Abd ElKarim
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة
Nile Moon
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها .
Salama Hamza
كان من المفترض أن يتم تحديد جميع الهيئات فى ماده اوليه بهذا الباب والأفضل عمل رسم توضيحى(خريطه ) لمؤسسات الدوله وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى و كيفيه تحقيق التوازن بينهما