تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (216) 21 تعليق

تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Farag Elkamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 21:31

أولا- لا يجب أن تكون هناك مؤسسات صحفية أو إعلامية مملوكة للدولة، حيث أن ذلك العبث هو من سمات الدول الديكتاتورية وليست الديمقراطية. وثانيا- فإن تسمية هذه الهيئة في الدستور يجعل تغيير هذا الوضع الشاذ أصعب من ذي قبل. ولذا فلابد من حذف هذه المادة اذا كانت لدينا نية خالصة للاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية وكفانا ستين عاما من سيطرة من يحكم علي الاعلام واستخدامه كأداة للسيطرة وهو ما يتنافي مع الديقراطية، علما بأن الادعاء بان النص هو علي ملكية الدولة وليست الحكومة هو نوع من التلاعب بالألفاظ وسوف يقوم كل من يحكم - أيا كان - باستخدام هذا الإعلام لخدمة أغراضه السياسية.