تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 42 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52


Ahmed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:42

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب