تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة
لا إستقلاليه لأية هيئة أو جهاز من دون النص على إستقلالية وحماية خبراء العدل والطب الشرعى لكون كل النتائج الخاصة بتلك الأجهزه والهيئات الرقابيه المنصوص عليها فى هذا الباب إذا ما إنتهت إلى وجوده إنتهاكات أو جرائم أومخالفات سوف يتم بحثها والتحقق منها عن طريق خبراء العدل والطب الشرعى وذلك عندما تصل تلك الجرائم والمخالفات إلى المحاكم المصرية المختلفه
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
اقترح ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس ادارة الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بعد موافقة مجلس الشعب ليقوم بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة ويبين القانون ذلك . وعلى ان تنتهى مدته بانتهاء مدة المجلس الدستورية
أرى أن يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) بدل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام فلا داعى لإنشاء هيئه ولدينا مجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) لتكون المادة : المادة ( 16 ) يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
تلغى وزارة الاعلام وتؤول موجوداتها واصولها وادارة العاملين بها الى الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام واقترح ان يقوم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بتعيين مجلس ادارة الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ليقوم بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثممار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة ويبين القانون ذلك . وعلى ان تنتهى مدته بانتهاء مدة المجلس الدستورية ويستمر فى اداء مهامه حتى تعيين المجلس الجديد من قبل مجلس النواب التالى .
لماذا هيئتين خاصتين بالصحافة والاعلام فلتكن هيئة واحدة خاصة بالاعلام وضمنها مجلس الصحافة باعتبارها جزء هام من الاعلام
اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
ليه يكون الصعف القومية لها مجلس خاص بها مفصول عن مجلس الصحافة و الاعلام هذا يقلل من استقلاليتها اري ان تضم لنفس المجلس السابق
هذه المادة تتعارض مع استقلالية الصحافة ولا مانع من وجود جريدة قومية واحدة ومجموعة قنوات اذاعية وتلفيزيونية تعبر عن صوت الحكومة والرئيس وتوجهات الدولة المصرية الرسمية
بس مين اللي هيشكل الهيئه الوطنية للاعلام و هتبقى معظمها اخوان ولا لا ولا هياخونوها بعد تشكيلها ولا ايه
أحمد سمير
المجلس الوطنى للإعلام مهمته رقابيه وتنظيمية , بينما الهيئة القومية للصحافة والإعلام مهمتها إدارية تنفيذية .