تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة
أحمد سمير
المجلس الوطنى للإعلام مهمته رقابيه وتنظيمية , بينما الهيئة القومية للصحافة والإعلام مهمتها إدارية تنفيذية .