تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 42 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52


أحمد الهجين

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

لا إستقلاليه لأية هيئة أو جهاز من دون النص على إستقلالية وحماية خبراء العدل والطب الشرعى لكون كل النتائج الخاصة بتلك الأجهزه والهيئات الرقابيه المنصوص عليها فى هذا الباب إذا ما إنتهت إلى وجوده إنتهاكات أو جرائم أومخالفات سوف يتم بحثها والتحقق منها عن طريق خبراء العدل والطب الشرعى وذلك عندما تصل تلك الجرائم والمخالفات إلى المحاكم المصرية المختلفه