للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (216) 42 تعليق
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
Ali Diab
تدمج مع المادة السابقة في مجلس أو هيئة واحدة مستقلة
أضف ردك الآن !
Ali Diab
تدمج مع المادة السابقة في مجلس أو هيئة واحدة مستقلة